مجلس قضاء غليزان: عبد الله بن نعوم يخضع لمتابعة صحية مستمرة
أكدت النيابة العامة لمجلس قضاء غليزان، في بيان لها اليوم الأحد، أن المحبوس عبد الله نعوم يخضع لمتابعة طبية مستمرة منذ تاريخ تحويله إلى وهران في 30 يونيو الماضي.
وأوضحت النيابة العامة، ردا على أخبار تداولتها بعض وسائل الإعلام بشأن الوضع الصحي للمحبوس عبد الله بن نعوم “تزعم فيها أن المؤسسة العقابية رفضت إخضاعه للعلاج وأنه منع من زيارة دفاعه وعائلته”، أن “المؤسسة العقابية بغليزان تكفلت صحيا بهذا المحبوس وقامت بتحويله إلى وهران بمجرد طلب ذلك من طرف الطبيب بغرض إجراء أشعة على القلب وليس لإجراء عملية جراحية عكس ما هو متداول”.
وأضافت أن هذا المحبوس “يخضع في وهران لمتابعة طبية مستمرة منذ تاريخ تحويله إلى هناك في 30 يونيو الماضي، وقد حاولت إدارة المؤسسة العقابية بوهران عدة مرات نقله إلى مصلحة أمراض القلب بوهران من أجل عرضه على طبيب مختص لكنه رفض ذلك في كل مرة، كما رفض أي تدخل طبي. وقد بلغ عدد محاولات نقله إلى المستشفى ستة (6) وكل مرة يرفض، وهو الرفض الموثق من طرف طبيب المؤسسة العقابية نفسه”.
كما أشارت النيابة العامة لمجلس قضاء غليزان إلى أن هذا المحبوس “اشترط على إدارة المؤسسة العقابية تحويله إلى الجزائر العاصمة لعرضه على الدكتور بن خدة سليم، رغم ما يتوفر عليه المستشفى الجامعي بوهران من الإمكانيات الطبية الكبيرة، كما لا توجد أية توصية طبية بضرورة نقل المريض إلى مستشفى معين بالجزائر العاصمة”، مضيفة أن “كل هذا يدل على أن المحبوس عبد الله بن نعوم هو السبب الأول والأخير وراء تأخير فحصه الطبي”.
من جهة أخرى، أكد البيان أن المعني “رفض يوم الفاتح أكتوبر استقبال محاميه الذي جاء إلى المؤسسة العقابية بوهران وتحجج أمام الأعوان بحالته الصحية، وهو ما كرره بمناسبة زيارة عائلته له يوم 2 أكتوبر بأن رفض الخروج إلى قاعة المحادثة متحججا بنفس السبب، وهذا بالرغم من أن الشهادة الطبية وشهادة الاخصائية النفسانية المؤرختين يوم 3 أكتوبر تؤكدان أن وضعه الصحي والنفسي مستقر، وهو متواجد باستمرار داخل العيادة الطبية للمؤسسة العقابية تحت الرعاية المستمرة ليلا ونهارا”.
وذكر نفس المصدر أن المحبوس عبد الله بن نعوم “متابع من أجل وقائع معاقب عليها في قانون العقوبات، متمثلة في جناية حيازة ونشر فيديوهات بغرض إضعاف معنويات الجيش والمساس بأمن الدولة ووحدة وسلامة الوطن وإهانة هيئة نظامية والتقليل من شأن الأحكام القضائية والتحريض على التجمهر”.