الجزائر..التماس عقوبة سالبة للحرية في حق صحفيي “الصوت الآخر”
التمس ممثل النيابة تسليط عقوبة 6 أشهر حبسا نافذا في حق 3 من صحفيي جريدة “الصوت الآخر”، في القضية المتعلقة بنشر مقال عن الكشوفات التي يجريها معهد باستور حول فيروس كورونا.
واعتبر دفاع الصحفيين في مرافعاتهم خلال المحاكمة التي جرت بمحكمة سيدي امحمد أن التهم الواردة في الملف لا أساس لها لأن القضية تتعلق بعمل صحفي يحميه الدستور والقانون. وينتظر أن يصدر الحكم يوم 28 فيفري الجاري، وفق ما علمت “الخبر” من محام متأسس في الملف.
ويواجه الصحفيون تهمتين لا علاقة لهما بجنح الصحافة، هما المساس بالوحدة الوطنية وعرض منشورات من شأنها المساس بالمصلحة الوطنية، استنادا لمادتين في قانون العقوبات، على الرغم من أن الوقائع تتعلق بنشر مقال صحفي. وورد في المقال الذي تم تكييفه إلى هاتين التهمتين، أن هناك أخطاء في الكشف الذي يجريه معهد باستور على عينات المصابين بفيروس كورونا، وذلك استنادًا إلى سؤال نائب في البرلمان وجهه لوزير الصحّة.
وينص الدستور الحالي للجزائر، على أن الصحفي لا يتعرّض للعقوبة السالبة للحرّية في الجرائم المتعلقة بعمله، كما أن قانون الإعلام لسنة 2012 يضمن حق الرد لكل هيئة تعتقد أن مقالا صحفيا تناول معلومات تخصها بشكل مغلوط أو غير مؤسس. ويوجد الصحفيون الثلاثة وهم مدير النشر ورئيس التحرير والصحفية محررة المقال، منذ 3 أفريل 2019، تحت نظام الرقابة القضائية، بعد عرضهم على قاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد. وقضى اثنان من المتهمين، مدير النشر ورئيس التحرير، ليلة في الحجز تحت النظر، عند التحقيق معهم لدى مصالح الدرك الوطني، يوما قبل عرضهم على وكيل الجمهورية.